⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالةوهشام البسطويسى ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض ـ فى الميعاد القانونى ـ بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب معتذراً بالمرض ، وقدم لإثبات عذره شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عدم قبوله شكلاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .