الطعن رقم 107 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالةوهشام البسطويسى ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض ـ فى الميعاد القانونى ـ بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب معتذراً بالمرض ، وقدم لإثبات عذره شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .