الطعن رقم 19006 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-8-1
ملخص / وقائع الدعوى:
سب وقزف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن طعن المدعى بالحقوق المدنية ................... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه استند فى قضائه على أن الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر بمقتضى صحيفة غير موقعة من المدعى بالحقوق المدنية شخصياً أو بتوكيل خاص سابق وهو ما يخالف نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء النقض قد استقر على أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب والقذف هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعى بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا فى حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعى بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . لما كان ذلك وكان الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبـة إلى الطاعن يتصل بباقى المدعين بالحقوق المدنية الذين لم يقرروا بالطعن فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
حكمت المحكمة بقبول طعن .................. شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة للطاعن ولباقى المدعين بالحقوق المدنية.
فقرة رقم -1
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهـا أمام محكمة جنح قسم الزيتون ( قيدت بجدولها برقم 15600 لسنة 1994 ) بوصف أنها فى يوم 28 من سبتمبر سنة 1994بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة:ـ وجهت عبارات السب والقذف فى حقهم وحق مورثهم المبينة بصحيفة دعواهم وطلبوا عقابها بالمواد 305،306،308 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم الزيتون قضت حضورياً فى 2 من مايو سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .استأنفت وقيد استئنافها برقم 8581 لسنة 1995 س. غرب القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فطعن الأستاذ/.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية .................. فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من مايو سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى .
وبجلسة 26 من مايو سنة 2003 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وبجلسة اليوم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم كما هو مبين بمحضر الجلسة .