⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13009 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-8-1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا. نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الضرب وبرفض الدعوى المدنية قبلها قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يورد أسباباً لقضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المتهمة " المطعون ضدها" ورفض الدعوى المدنية قبلها ما نصه :" حيث إن المتهمة أنكرت ما نسب إليها فضلاً عن أن الشاهدين باسم ............... و............... شهدا بأن المجنى عليها هى التى كانت تجذب المتهمة الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى ثبوت التهمة قبل المتهمة ويتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تبرئة المطعون ضدها السابق القضاء بإدانتها ابتدائيا بقوله إن المتهمة أنكرت ما نسب إليها فضلاً عن أن الشاهدين باسم ..................... و..................... شهدا بأن المجنى عليها هى التى كانت تجذب المتهمة وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها فى قضية الجنحة رقم 275 لسنة 1995 قسم العمرانية بوصف أنها فى يوم 23 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة قسم العمرانية ـ محافظة الجيزة :ـ ضربت المجنى عليها ..................... فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابها بالمادة 241/1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمة بإلزامها أن تؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم بولاق الدكرور قضت حضورياً فى 17 من يوليه سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً وإلزامها أن تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .استأنفت وقيد استئنافها برقم 12996 لسنة 1995 س. الجيزة. ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى 4 من ديسمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/..................... بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من يناير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .