الطعن رقم 4601 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-8-1
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةوالمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض دعواه المدنية شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك بأنه قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى الجنحة 1924 لسنة 1991 قسم أول طنطا دون أن يلتفت إلى أن ذلك الحكم لم يصبح باتاً بعد للطعن عليه بطريق النقض مما يعيبه ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعن استناداً إلى أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1924 لسنة 1991 قسم أول طنطا بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المطعون ضده هو حكم نهائى وبات تقوم به شرائط تحقق الدفع ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة . وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى هذا القانون ، وكان من المقرر أن قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباته لا تقبل الطعن بأى طريق من طرقه المقررة قانوناً . وكان الحكم المطعون فيه وقد التفت عما أثاره المدعى بالحقوق المدنية من أنه قد أقام طعناً بالنقض على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1924 لسنة 1991 جنح أول طنطا ـ الذى اتخذه الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه ـ وأغفل أثر هذا الطعن على حيازة ذلك الحكم لقوة الأمر المقضى فيه ، يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث الوجه الثانى من الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية الدعاوى أرقام 6202 سنة 1990،7782 سنة 1990، 8263 سنة 1992 ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم ثان طنطا الأولى بوصف أنه فى يوم 25 من أغسطس سنة 1989بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية:ـ أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336/1،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والثانية بذات القيد والوصف عن شيك آخر والثالثة بذات القيد والوصف عن شيك ثالث بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1991 .
ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت غيابياً فى الجنحة رقم 6202 سنة 1990 فى 23 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .عارض وقضى فى 12 من إبريل سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11525 لسنة 1992 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من مايو سنة 1994 بسقوط الاستئناف .ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت غيابياً فى الجنحة رقم 7882 سنة 1990 فى 6 من يناير سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .عارض وقضى فى 12 من إبريل سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11524 لسنة 1992 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 14 من مايو سنة 1994 بسقوط الاستئناف .ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت غيابياً فى الجنحة رقم 8263 سنة 1992 فى 17 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .عارض وقضى فى 12 من إبريل سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .استأنف وقيد استئنافه برقم 9788 لسنة 1995 س. طنطا .
عارض المحكوم عليه فى الاستئنافين رقمى 11524،11525 سنة 1992 س. طنطا.ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قررت ضم الاستئنافين المذكورين للاستئناف المطروح .وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة المذكورة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً فى الجنحة رقم 9788 سنة 1995 قسم ثان طنطا وفى الجنحتين رقمى 11525 سنة 1992 ،11524 سنة 1992 س . طنطا بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوع الجنح أرقام 9788 سنة 1995 ،11525 سنة 1992 ،11524 سنة 1992 س . طنطا بإلغاء الحكم موضوعاً بشقيه الجنائى والمدنى والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الجنح سالفة الذكر لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 1924 سنة 1991 جنح ثان طنطا والمقضى بها بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1992 وبرفض الدعاوى المدنية فى الجنح المذكورة .
فطعن الأستاذ/..................المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من فبراير سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم كما هو مبين بمحضر الجلسة .