الطعن رقم 1392 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-8-1
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لنبه نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته فـى الحكم الغيابى الاستئنافى بقبولها لها شكلاً ورفضها موضوعـاً وتأييد الحكم المعارض فيه قد وقع باطلاً ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها هذا الحكم إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن.
ومن حيث إنه يبين من الشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن التى استدل بها الطاعن على ثبوت عذر تخلفه عن حضور جلسة 17 من نوفمبر سنة 1997 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان مريضاً وملازماً للفراش فى ذلك التاريخ ، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حُددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة فإنه يكون قد اثبت العذر القهرى المانع من حضور الجلسة ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن من استعماله حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقضه الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7274 لسنة 1996 قسم المناخ بوصف أنه فى يوم 17 من يوليو سنة 1996 بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بورسعيد . بدد المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك ...............والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتسليمه ل.................. و.................. فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم المناخ قضت حضورياً فى 27 من يناير سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1768 سنة 1997 س . بورسعيد .ومحكمة بورسعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من إبريل سنة 1997 بسقوط الاستئناف .عارض وقضى فى 17 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ /.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .