⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-8-1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب البسيط والإتلاف العمدى قد شابه البطلان ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم خلوه من بيان الواقعة والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه وإن كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه، إلا أن ذلك مشروط بأن يستوفى الحكم أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، وقد أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حرر على نموذج مطبوع أعد سلفا لأحكام الإدانة فى جريمة الضرب البسيط وتركت فيه فراغات لتملأ ببيانات الوقائع المطروحة فى كل دعوى ، غير أن هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم أن يتبين ما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر كل من الجريمتين المنسوبتين إليه وأدلة ثبوت كل منهما فى حقه ، مما يكون معه الحكم قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13930 لسنة 1996 قســم دمنهور بوصف أنه فى يوم 12 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة قسم دمنهور ـ محافظة البحيرة : (1) أحدث عمداً بالمجنى عليه .................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداه (2) اتلف عمداً لوح الزجاج المملوك للمجنى عليه وطلبت عقابه بالمادتين 242/1ـ3، 361/1ـ2 من قانون العقوبات .ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضورياً فى 4 من مايو سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنف وقيد استئنافه برقم 9499 لسنة 1997 س. دمنهور .ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثمانى وأربعين ساعة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه المدنية .فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نائباً عن الأستاذ/.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير.وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .