⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1343 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-8-1
ملخص / وقائع الدعوى: امتنع عن ازالة دور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة .ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة ، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 2/11/1997 التى نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4288 لسنة 1995 قسم أول طنطا ـ بوصف أنه فى يوم 12 من مارس سنة 1995 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية ـ امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم الصادر بإزالة الدور الرابع على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 23 ، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 10 من يوينة سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً .عارض وقضى فى 21 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه 9096 سنة 1997 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف .عارض وقضى فى 2 من نوفمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ /.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.