⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15100 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-8-1
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنــــا ومحمود مكـــى وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أسس قضائه بالبراءة على الشك فى صحة إسناد المخدر إلى المطعون ضده لضبطه بحجرة الاستقبال فى حين أنها غرفة النوم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لدى إيراده أقوال الضابط بين وصف الحجرة التى ضبط بها المخدر بأنها تحوى ثلاثة مقاعد جلوس على يسار الداخل وفى المواجهة كنبـــة صالون وكنبة عربى على يمين الداخل ثم خلص إلى براءة المطعون ضده فى قوله " إن ما ركنت إليه النيابة فى سبيل التدليل على صحة الاتهام وسلامة إسناده قاصر عن بلوغ حد الكفاية ذلك أن الثابت من الأوراق أن مكان الضبط حجرة صالون يرتاده القاصى والدانى ومن ثم فلا يمكن الجزم بأن المتهم له كامل السيطرة على مكان الضبط الأمر الذى يبعث الشك فى يقين المحكمة ويباعد بينها وبين القطع بحيازة المتهم للمضبوطات ومن ثم بات ما أسند إلى المتهم قائما على أدلة تحمل بين طياتها دليل وهنها بما يحجب عنها الثقة وينأى بها عن دواعى الاطمئنان بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصــادرة المضبوطات " لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت إلى الشك فى ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده ، وإذ كانت الطاعنة لا تجادل فى عدد المقاعد وانتظامها بالحجرة التى ضبط بها المخدر فإن ما تثيره فى طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 24 سنة 1991 قسـم حلوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1656 سنة 1991 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 6 من إبريل سنة 1991 بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة :أولاً ـ حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً ـ حاز سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال " بدون ترخيص. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من إبريل سنة 1994 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم ومصادرة المضبوطات .فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يونيه سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.