الطعن رقم 3475 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-8-1
ملخص / وقائع الدعوى:
شروع فى قتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الشروع فى سرقة الكابل الكهربائى المملوك لشركة توزيع كهرباء القاهرة ، كما دانه بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه اقتصر على معاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة مع الشغل ، مع أن الجريمة الأولى التى دانه بها تنطبق عليها المواد 45،46/3،316 من قانون العقوبات وهى تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن ـ الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ـ مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إنه وإن كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة المتهم ـ المطعون ضده ـ عن الجريمتين المسندتين إليه وإلى وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لأولاهما وهى المنصوص عليها فى المواد 45،46/3،316 من قانون العقوبات مما كان يتعين معه أصلاً معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن ، إلا أنه لما كان للمحكمة أن تنزل بهذه العقوبة تطبيقا لحكم المادة 17 من قانون العقوبات إلى الحد الذى نزلت إليه وهى إذ نزلت إلى عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل ، فقد دلت على أنها أعملت حكم هذه المادة . ولما كان إنزال المحكمة حكم تلك المادة دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها مادامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون ومادام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإنه يتعين لذلك رفض الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 4950 سنة 1993 قسم عين شمس ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 352 سنة 1993 القاهرة) بوصف أنه فى ليلة 6 من يونيه سنة 1993 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة :1ـ شرع وآخر مجهول فى سرقه الكابل الكهربائى المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لشركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى حالة كونه حاملاً سلاح أبيض " خنجر " وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو يقظة رجل الأمن ومسارعته لضبطه وتمكن المجهول من الفرار والجريمة متلبس بها. 2ـ أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض " خنجر " وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بالمواد 45، 46/3، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1و25 مكرراً/1ـ30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من ديسمبر سنة 1993 موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .