الطعن رقم 350 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-3-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطلبات فى الدعوى - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - لجنة الفصل فى المعارضات - اختصاصها
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - لجنة الفصل فى المعارضات - قضاؤها الضمنى - الطعن فيه
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم جودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيانذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان لجنه الفصل فى المعارضات تختص بتقدير مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها لانه لا يمكن تقدير التعويض دون تقدير المساحة ، وتبعا لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية طعنا على قرار اللجنه انتهائيا ، فى حين ان اختصاص اللجنة انتهائيا ، فى حين ان اختصاص اللجنة قاصر على الفصل فى المعارضات المقدمة عن مقدار التعويضات ، وما عدا ذلك من بيانات تتضمنها الكشف المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 577 لسنه 1954 - ومنها مساحة العقار المنزوعة ملكيته - تختص الجهة نازعة الملكية بالفصل فى المعارضات المقدمة عنه بما لها من سلطة ادارية عملا بالمادة 11 من القانون المذكور ، ومن المتصور خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ان يعترض صاحب الشان على تقدير الوحدة وينازع فى المساحة . وبفرض ان الفصل فى المساحة يدخل فى اختصاص القضاء العادى فانه يشترط لكى يصبح الحكم الابتدائى نهائيا طبقا للمادة 14 من القانون المشار اليه ان تكون لجنه المعارضات د فصلت فى النزاع حول المساحة وهو ما لم يحدث فى النزاع الحالى ، اذ ان قرار اللجنه قضى بتعديل تقدير ثمن القيراط من سبعين جنيها الى مائه جنية دون ان يشر الى المساحة بما يعنى ان المنازعة حولها قد عرضت لاول مرة على المحكمة الابتدائية فيكون حكمها فى هذه المنازعة غير انتهائى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 6 ، 7 ، 11 ، 12 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ــ و على ماصرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون ــ أن المشرع فى تنظيمة لطريقة الفصل فى المعارضات التى تقدم بعد الإطلاع على الكشوف ، قد فرق بين ما يتعلق منها بتقدير التعويض و بين ما يقدم لأسباب آخرى ، فنصت المادة 11 على النوع الثانى و أوجبت إخطار ذوى الشأن بما قد يوجد من عقبات تحول دون صرف التعويض المستحق مع بيان الشروط الواجب توافرها لإقتنائه و ايداع مبالغ التعويض فى أمانات المصلحة القائمة بإجراء نزع الملكية و إعتبار الأخطار المذكور مبرئاً لذمة الحكومة من التعويض المستحق عن عدم الإنتفاع و ذلك حتى لا تستمر الحكومة ملومه بأداء هذا اللتعويض فى حين أن صرفه متعذر بسبب عقبات لا دخل لها فيها كوجود حجز أو رهن أو إختصاص أو أى حق للغير ، أما الشرع الأول الخاص بتقدير التعويض فيحال إلى لجنة الفصل فى المعارضات ، و إذ كان الواضح أن النزاع حول المساحة الذى يثيره المالك المنزوعة ملكيته لا يدخل فى مفهوم النوع الثانى و إنما يتعلق بتقدير التعويض المستحق للمالك الذى ورد إسمه بالكشف الذى نصت عليه المادة السادسة من القانون ما إدعاء بحق فيه لغير هذا المالك ، و كان القانون قد نص فى إختصاص اللجنه بالفصل فى المنازعات المقدمة عن " قيمة التعويض " و لم يذكر " قيمة الوحدة" و كانت المساحة عنصراً من عناصر تحديد " قيمة التعويض " فضلاً عن أن تعيين قدر المساحة صغراً أو كبراً أمر لازم فى بعض الحالات لتقدير ثمن الوحده ، فإن لجنة الفصل فى المعارضات التى نص عليها قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 تكون مختصة بالفصل فى المعارضات المقدمة عن مساحة العقار المنزوعة ملكيته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خول المشرع اللجنة ــ التى أنشأها بالقانون 577 لسنة 1954 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إختصاصاً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون عليه إعترض أمام اللجنة على الثمن المقدر للوحدة المنزوعة ملكيتها و على مساحة كليهما و أن اللجنة إنتدبت خبيراً لتقدير هذه المساحة و تقدير قيمتها و قدم الخبير تقريراً تضمن أن مساحة العقار تبلغ ... ... ... فإن مفاد عدم نص قرار اللجنة صراحة على رفض الطلب الخاص بالمساحة إنها رفضته ضمناً عن بينه بما لا يعتبر إغفالاً فى حكم القانون ، إذ أن مناط الإغفال ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خلط الفصل فى طلب موضوعى أغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كان وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون ، إذ كان ذلك ، فإن المحكمة الإبتدائية إذ فصلت فى الطلب الخاص بالمساحة لا تكون قد فصلت فى نزاع لم تقض فيه لجنة المعارضات ، و بالتالى يكون حكمها إنتهائياً عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم جواز الإستئناف قد إلتزم صحيح القانون .