الطعن رقم 26703 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
اصابة خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكـى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية قد خالف الثابت بالأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن سيارة الطاعن هى التى اعترضت سيارة المطعون ضده وهو ما لا أصل له بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله " وحيث إن الثابت من تقرير شرطة النجدة عن الحادث وتصويرها للتلفيات التى حدثت بسيارة المتهم وسيارة المدعى بالحق المدنى أن تصوير المتهم للحادث بأنه كان يسير فى طريق بور سعيد ـ دمياط وفوجئ بسيارة المدعى بالحق المدنى تعترض الطريق فجأة بحيث أصبحت مقدمتها فى اتجاه البحر ومؤخرتها فى اتجاه البحيرة وإن هذا التصوير الاقرب إلى الحقيقة ومن ثم يكون تنتقى فى جانب المتهم ويكون وقوع الحادث نتيجة لخطأ المجنى عليه الأمر الذى يتعين معه قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية عملاً بنص المادة 304/1أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم .
ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات أن واقعة وقوف سيارة المجنى عليه بعرض الطريق العام واعتراضها طريق سيارة المتهم على نحو مفاجئ لا سند لها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ، فإذا كان الحكم المطعون قد استند إلى ما لا أصل له فى الأوراق ، فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6365 سنة 1995 قسـم المناخ بوصف أنه فى يوم 4 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم المناخ ـ محافظة بور سعيد :1ـ تسبب خطأ فى إصابة ................. بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدمت سيارته بالمجنى عليه المذكور فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى 2ـ تسبب بإهماله فى إتلاف أجزاء السيارة المملوكة للمجنى عليه 3ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادتين 244/1،378/6 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وادعى المجنى عليه بالحق المدنى قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم المناخ قضت غيابياً فى 25 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وتغريمه خمسين جنيهاً عن الثانية ومائة قرش عن الثالثة عارض وقضى فى 12 من يونيه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 3702 لسنة 1996 س . بور سعيد .ومحكمة بور سعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من سبتمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من نوفمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.