⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17412 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: شروع فى قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع فى القتل وإحراز أسلحة نارية وذخائرها بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب وانطوى على الفساد فى الاستدلال ذلك بأنه دانهما بجريمة الشروع فى القتل استناداً لأقوال الشهود والتحريات والتقرير الطبى رغم تناقضها فى شأن تحديد محدث إصابة كل مجنى عليه على حدة ونوع الأسلحة النارية المستخدمة وعدد الأعيرة المطلقة ومن أطلقها ومسافة الإطلاق ، كما أنه لم يدلل على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً، ولم يعرض للدفع بشيوع تهمة الشروع فى القتل وأن وصفها الصحيح هو جنحة الضرب البسيط لكونها مجـرد مشاجرة تبادل فيها أطرافها إطلاق الأعيرة النارية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الطب الشرعى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عنى بالرد على كل ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أوجه الدفاع المشار إليها فى أسباب طعنهما وفنده بالأدلة التى أوردها ، كما تحدث عن نية القتل وأثبت قيامها لديهما، فلا يكون القصد من كل ما أثاره الطاعنان فى هذا الخصوص سوى محاولة فتح باب المناقشة فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت ـ بحكمها المطعون فيه ـ حضورياً بمعاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة الأسلحة النارية والذخيرة المضبوطة عن التهم المسندة إليهما، وهى جنايات الشروع فى القتل العمد وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص ، وكان الطعن ـ على ما سلف بيانه ـ وارداً على جريمة الشروع فى القتل العمد وحدها دون جريمتى إحراز السلاح النارى غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص ، وكانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هاتين الجريمتين من الطاعنين ، ودللت عليهما بما لا يمارى فيه الطاعنان ، ولم توقع عليهما سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانتهما بها تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقضى بها وهى الحبس مع الشغل لمدة سنتين والمصادرة ـ بعد تطبيق المادة 17 عقوبات ـ تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمتى إحراز السلاح النارى غير المششخن وذخيرته بغير ترخيص اللتين دين الطاعنان بهما ، كما أنها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط باستخدام أداة المعاقب عليها بالمادة 242/3 من قانون العقوبات ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه بأسباب طعنهما ، مما يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ................. 2ـ................. طاعنين 3ـ................. فى قضية الجناية رقم 4611 سنة 1991 مركز إطسا (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 683 سنة 1991 الفيوم) بوصف أنهم فى يوم 9 من سبتمبر سنة 1990 بدائرة مركز إطسا ـ محافظة الفيوم : المتهمون : 1ـ شرعوا وآخر حدث فى قتل000000 عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحة نارية كانوا يحملونها " كل منهم فرد خرطوش " قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو سقوط المجنى عليه على الأرض ومداركته بالعلاج وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هو أنهم فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر شرعوا وآخر حدث فى قتل0000 عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية من الأسلحة آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وقـد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو سقوط المجنى عليه على الأرض ومداركته بالعلاج 2ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " عدد ثلاثة فرد خرطوش. 3ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحملها أو إحرازها.وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من مارس سنة 1992 عملاً بالمواد 39/1،45،46،234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1،6،26/1،5،30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مع إعمال المادتين 17،32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثمائة جنيه ومصادرة الأسلحة المضبوطة وألزمتهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسيـن جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن التهمة الأولى شروع فى قتل . ثانياً : ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدولها برقم 8511 لسنة 62 قضائية)ومحكمة النقض قضت فى 21 من سبتمبر سنة 1993 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الفيـوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 5 من مايو سنة 1994 عملاً بالمواد 45،46، 234/1 من قانون العقوبات ، 1/1،6،26/1،5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق مع إعمال المادتين 17،32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بنظرها .فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 9 من مايو سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من يوليو سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .