الطعن رقم 443 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
غش تجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان مؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانته مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها " وحيث تخلص الواقعة فيما سطر بمحضر الضبط من قيام المتهم ببيع زبده غير صالحة للاستهلاك وحيث إن المحكمة قد استقر لها حسبما سبق إثباته تحقق الركن المادى بفعل المتهم وتوافر قصد جنائى لديه بيانه وسلامة الإسناد إليه ثبوت التهمة عليه ، ومن ثم يتعين عقاب المتهم طبقاً لمواد القيد والمادة 304/2 إجراءات جنائية " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند عليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 23303 لسنة 1995 قسم الرمل بوصف أنه فى يوم 2 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الإسكندرية :ـ عرض للبيع أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى . وطلبت عقابه بالقانون رقم 10 لسنة 1996.
ومحكمة جنح قسم الرمل قضت غيابياً فى 23 من مارس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر .عارض وقضى فى 6 من يوليو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 18317 لسنة 1997 س. الإسكندرية.
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .