الطعن رقم 414 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة والمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه دانه بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 338 من قانون العقوبات على الرغم من أن الأفعال التى نسبت إليه لا تقوم بها تلك الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الشارع قد قصد بالمادة 338 من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهوى أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه فى تلك المادة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما أوردها بمدوناته الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ودارت بشأنها المحاكمة وقضى بإدانة الطاعن عنها هى أن الطاعن لم يؤد للقصر نصيبهم فى أموال والدهم المتوفى ، وصورة الدعوى ، على هذا النحو ، لا تتوافر بها فى حق الطاعن أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر والتى لا تقوم فى حق من يمتنع عن رد ما بذمته من مال القصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى بما حجب المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها الواقعة ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15432 سنة 1996 قسم أول طنطا بوصف أنه فى الفترة من الأول من أكتوبر سنة 1993 حتى 31 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ انتهز فرصة احتياج أوضعف القصر المبين أسماؤهم بالأوراق بأن لم يقم بإعطاء الوصية عن القصر نصيبهم فى أموال والدهم المتوفى إضراراً بهم وطلبت عقابه بالمادة 338 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 25 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 4 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
استأنف وقيد استئنافه برقم 18578 لسنة 1997 س . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من يوليو سنة 1997 بسقوط الاستئناف عارض وقضى فى 14 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............المحامى .وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .