⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنـــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف القاضى بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر إلى تغريمه مائتى جنيه والمصادرة قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل عقوبة النشر مع وجوب الحكم بها قانوناً ، ونزل بعقوبة الغرامة عن الحد المقرر لها قانوناً ، ودان المطعون ضده بعقوبة المخالفة على أساس أن عرضه أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى كان بحسن نية استناداً إلى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها المقضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 17 ق . دستورية ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق المطعون ضده على قوله :" حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة متضمناً ما جاء بوصف النيابة . حيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع التهمة بدفاع مقبول ينال من ثبوتها فى حقه ويتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/2أـ ج". لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بأوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 14570 لسنة 1995 قسم ثان شبرا الخيمة ـ بوصف أنه فى يوم 8 من مارس سنة 1995 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " بسكويت " غير صالح للاستهلاك الآدمى مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالقانون رقم 48 لسنة 1941،10 لسنة 66 المعدل. ومحكمة جنح قسم ثان شبر الخيمة قضت غيابياً فى 27 من مارس سنة 1996 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . عارض وقضى فى 25 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 1810 لسنة 1997 س. بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 6 من إبريل سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغائهما وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والمصادرة .فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .