الطعن رقم 113 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/10/1997 بإدانة الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وعاقبه بالحبس وألزمه بأن يؤدى إلى المدعى بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر ـ من بعد ـ قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن هذا القانون يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم بارتكاب جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، التى دين الطاعن للمتهم بارتكاب جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ،التى دين الطاعن بها ،بحسبانه قد ترك للقاضى الخيار بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبة الحبس فقط . ومن ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان إنزال العقوبة طبقاً لحكم قانون التجارة ـ المار ذكره ـ مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز كوم حمادة ( قيدت بجدولها برقم 1155 سنة 1996) بوصف أنه فى يوم الأول من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحيرة :ـ أعطى له شيكاً بمبلغ ثمانية آلاف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز كوم حمادة قضت غيابياً فى 29 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى 7 من ديسمبر سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 10711 لسنة 1997 س . دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 15 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .فطعن الأستاذ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................المحامى .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .