الطعن رقم 60 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد بين الواقعة وأدلة ثبوتها وأركان الجريمة ونص القانون الذى دانه بموجبهما ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن