⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد بين الواقعة وأدلة ثبوتها وأركان الجريمة ونص القانون الذى دانه بموجبهما ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن