⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26572 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من الأسباب التى بنى عليها والتفت عن دفاعه الجوهرىالقائم على طلب إحالة الأوراق للطب الشرعى لإثبات أن الطاعن هو المؤجر لعين النزاع وليس المطعون ضده . مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريرا لقضائه بتبرئة المتهم ـ المطعون ضده الأول ـ ورفض الدعوى المدنية قبله ما نصه " أن الثابت من أوراق الدعوى وما جاء على لسان المتهم ونجل المستأجر السابق بالمحضر الإدارى المرفق بأن العلاقة الايجارية كانت قائمة أصلاً بين المتهم والمستأجر وأن التنازل عن الإيجار حدث للمتهم الذى يقوم بزراعة هذه الأطيان منذ ذلك التنازل ولإعلانه للمدعى المدنى بهذه الايجارة وحيث إن ما ينعاه المدعى المدنى على المتهم من قيامه بالاستيلاء على الأطيان وفسخ العقد بانتحال شخصيته أمر لم يقم عليه دليل فى الأوراق سيما وأن من غير المعقول أن يحدث تنازل عن عقد إيجار الأطيان لمالكها المدعى بالحق المدنى ومؤجره بمعرفته دون أن يعلم بهذا التنازل طوال اثنى عشر عاماً ولم يتساءل حتى عن سبب الامتناع عن دفع الإيجار الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة ما جاء بعريضة الدعوى .". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات و إذ كان الثابت من محضر جلسة 28 من فبرار سنة 1996 أن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد طلب إجراء المضاهاة على عقد الإيجار لإثبات أنه صادر منه وأن فسخ العقد تم من المتهم الذى لم يكن طرفاً فى هذا العقد إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم ما خلصت إليه من عدم وجود علاقة للمدعى بالحقوق المدنية بعقد الإيجار وأنه لم يقم دليل فى الأوراق على أن فسخ العقد كان بانتحال المتهم لشخص المدعى بالحقوق المدنية وأن العلاقة الايجارية ائمة أصلاً بين المتهم والمستأجر السابق لتلك الأطيان وهو ما ينطوى على تعسف فى الاستنتاج وإغفال لعنصر جوهرى من عناصر دفاع الطاعن ودليلاً من أدلة الإثبات ، وينبئ عن أن المحكمة لم تتفهم الواقعة على حقيقتها ولم تمحص أدلتها ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى إذ ليس فى المستطاع ـ مع ما جاء فى الحكم ـ الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل ـ لو لم تقعد عن تحقيقه ـ فى الرأى الذى انتهت إليه . مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدية …""
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهمــا أمام محكمة جنح مركز البدارى ( قيدت بجدولها برقم 125 سنة 1996) بوصف أنهما فى تاريخ سابق على 11 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز البدارى ـ محافظة أسيوط :ـ ارتكب الأفعال المبينة بعريضة الدعوى وطلبت عقابه بالمواد 212،215،336 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز البدارى قضت حضورياً فى 20 من مارس سنة 1996 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 2200 لسنة 1996 س . أسيوط ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من نوفمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/................. المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .