⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20730 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب ضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنـــه ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب الضريبى وعدم إخطار مصلحة الضرائب عند بدء نشاطه فى تجارة السيارة وعدم تقديمه إقراراً عن دخله العام ، وإقراراً عن أرباحه من ذلك النشاط عن كل عام من سنة 1981 حتى سنة 1985 شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة استناداً إلى تقرير لجنة الفحص وأقوال عضويها رغم ما تضمنته أقوالهما من أن الربط الضريبى على الطاعن لم يصبح نهائياً ، كما خلا من بيان مؤدى تلك الأدلة ، والتفت دون رد دفاعه المؤيد بالمستندات بأن له ملفا ضريبياً ويقوم بتقديم الإقرارات فى موعدها القانونى، كما اطرح تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى استناداً إلى التحريات وإلى ما وصفه بأنه من العلم العام ، ودون أن يستجلى حقيقة الأمر بندب خبير آخر أو لجنة من ثلاث خبراء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات وتقرير اللجنة التى فحصت حالة المتهم الضريبة ، وأورد مؤدى هذه الأدلة فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه يقوم بتقديم الإقرارات بأرباحه وخسائره فى موعدها ورد عليه فى معرض ما ساقه ـ صائباً وسائغاً ـ من أسباب لعدم اطمئنان المحكمة لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وهو الرد الذى قام على التفرقة بين أعمال السمسرة من عمليات بيع وشراء السيارات التى تختص به ضرائب الخدمات وبين أعمال تجارة السيارة التى يباشرها الطاعن لحساب نفسه والتى تختص بها ضرائب الورش بما مفاده أن الإقرارات المقدمة من الطاعن ـ بفرض صحة ذلك ـ عن أعمال السمسرة التى يباشرها لا تغنى عن تقديم الإقرارات بالأرباح والخسائر عن نشاطه فى تجارة السيارات ، كما لا تعفيه من تقديمها فى موعدها لمأمورية الضرائب المختصة وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه واطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على تقرير دون آخر ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، كما أن المحكمة ليست ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى مادام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى العقل والقانون ، وهو الأمر الذى لم يخطىء الحكم المطعون فيه فى تقديره . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 157 لسنة 1981 قد أوجب فى المادة 34 على الممول أن يقدم قبل أول أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه وخسائرة مشفوعا بصورة من حساب التشغيل والمتاجرة ومن حساب الأرباح والخسائر ومن آخر ميزانية معتمدة وكشفا ببيان الاستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة فى الإقرار ، وكانت المادة 37 قد ألزمت المملول ولو لم تكن لديه دفائر أو حسابات بتقديم ذات الإقرار بالإرباح أو الخسائر فى السنة السابقة وما يستند إليه فى هذا التقدير ، وكان مؤدى نص المادة 41/البند (حـ) قد جرى على أنه إذا لم يقدم المملول الإقرار والمستندات وفقاً لأحكام المادتين 34،37 تربط الضريبة طبقاً لم يستقر عليه رأى المأمورية المختصــة وتكون الضريبة واجبة الأداء ويكون للممول إبداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وأجازت ذات المادة للممول أن يطعن فى هذا التقرير لدى لجنة الطعن المختصة ، كما أجازت المادة 156 له أن يطلب تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أو يثر دفاعاً يتصل بنهائية أو عدم نهائية الربط الضريبى ، ولم ينازع فى التقدير الوارد بتقرير لجنة الفحص وأقوال عضويها لأعماله وصافى ربحه والضريبة المستحقة عليه والمقدرة بمبلغ 700ر59489 جنيه ـ والتى اطمأنت المحكمة إلى صحته ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، هذا فضلاً عن أنه لا يكون مجدياً التمسك بهذه الدفاع طالما أن الطاعن لم يدع ـ سواء بجلسات المحاكمة أو بأسباب طعنه ـ أنه سلك طريق الطعن على تقدير المأمورية وفقاً للمادة 41 أو تقديم طلب لتصحيح الربط النهائى المستند الى تقدير المأمورية وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً والموضوع برفضه …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2279 سنة 1989 قسم باب شرقى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 62 سنة 1989 الإسكندرية) بوصف أنه فى غضـون الفترة من سنة 1981 حتى 1985 بدائرة قسم بـاب شرقـــى ـ محافظة الإسكندرية : 1ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم إلى مصلحة الضرائب اخطاراً عن مزاولة نشاطه التجارى فى تجارة السيارات خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 2ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر فى عام 1981 وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية هى إخفاء هـذا النشاط عن مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . 3ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف البيان فى عام 1982 وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية هى إخفاؤه هذا النشاط عن مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . 4ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف البيان فى عام 1983 وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية هى إخفاؤه لهذا النشاط عن مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . 5ـ بصفته سالفة البيان تهرب من أداء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف البيان فى عام 1984 وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية هى إخفاؤه هذا النشاط عن مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . 6ـ بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف البيان فى عام 1985 وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية هى إخفاؤه هذا النشاط عن مصلحة الضرائب على النحو المبين بــــالأوراق . 7ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحا وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى عام 1981 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 8ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع للضريبة على الأرباح التجاريــة والصناعية فى عام 1982 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 9ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لعام 1983 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 10 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عام 1984 خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 11ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى عام 1985 خلال المدة المحددة قانوناً على النحو المبين بالأوراق . 12ـ بصفته ملتزما بأداء الضريبة العامة على الإيراد لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1981 خلال الميعاد المحدد على النحو المبين قانوناً . 13ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك للضريبة عن سنة 1982 خلال الميعاد المحدد على النحو المبين قانونـــاً . 14 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن سنة 1983 خلال الميعاد المحدد على النحو المبين قانوناً . 15 ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك للضريبة عن سنة 1984 خلال الميعاد المحدد على النحو المبين قانوناً. 16ـ بصفته سالفة الذكـــر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك للضريبة عن سنة 1985 خلال الميعاد المحدد على النحو المبين قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من مايو سنة 1994 عملاً بالمواد 13،14،23، 24،31،34،37،102،104،131،133،178/1ـ6،181،187/ أولاً 1ـ2/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل مع إعمال المادتين 17،32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبإلزامه أن يؤدى لمصلحة الضرائب تعويضا قدره 178467 جنيه ( مائة وثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون جنيهاً ). فطعن الأستاذ/ ................. نائبا عن الأستاذ/................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من مايو سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ 000 المحامى وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .