⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-6-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تضامن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى - شطب الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ اتعاب المحاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اسباب ثلاثة ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الاستئناف رقم 5028 لسنه 91 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدة الاول عن نفسه وبصفته غير مقبول شكلا لعدم اختصام المطعون ضده الثانى الذى صدر القرار ضده بالتضامن مع الاول ذلك انه متى كان موضوع الالتزام تضامنيا تحتم تمثيل جميع الملتزمين بالتضامن فى الطعن والا كان الطعن غير مقبول ، ويتعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة الى التمسك به . واذ خالف الحكم امطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المشار اليه شكلا وفى الموضوع بتعديل امر تقرير اتعاب المحاماه وتخفيضه الى 250 جنيها فانه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك اختصام المطعون ضده الثانى فى الاستئناف المنضم رقم 288 لسنه 91 ق المرفوع من الطاعن عن ذات القرار لان موضوعه طلب تعديل امر التقدير بالزيادة من 500 جنيه الى 1700 جنيه وقد انتهت المحكمة الى رفضه وهو مفاير لموضوع الاستئناف السابق الذى قضت فيه المحكمة بتخفيض مقابل اتعابالطاعن الى 250 جنيها ، وقد ترتب على هذا الخطا ان امر التقدير قد اصبح نهائيا بمبلغ 500جنيه بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لعدم الطعن عليه ، وصار نهائيا بمبلغ250 جنيها بالنسبة للمطعون ضده الاول . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى هو مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الطاعن ان محكمة ثانى درجة ، ومن قبلها لجنه النقابة لم تستظهر العمل محل التقدير على الوجه الصحيح ، كما لم تستظهر بعض عناصر التقدير وفقا لما هو منصوص عليه فى قانون المحاماة ، وانما اكتفت بمجرد الاشارة الى العمل الذى قام به الطاعن وهو صرف التعويضات والتى اخذت شكلا قضائيا فى الدعوى المشار اليها دون ان تبين ابعاد هذا العمل وما انطوى عليه من جهد مثمر ، واثره فى النتيجة التى انتهت اليها الدعوى ، ذلك ان الطاعن اقام الدعوى باسم الحارسين على الوقف حتى يتجنب تمثيل العدد الضخم من لامستحقين والذى يربو على 160 مستحقا وبذل جهدا فى احالة الدعوى الى مكتب الخبراء لحصر التعويضات والمستحقين وانصبتهم ثم اجتمع بالمسئولين فى ادارة قضايا الحكومة حتى وافقوا على صرف التعويضات بعد ان ظلوا يمانعون فى ذلك اكثر من ست سنوات ، واستمر الطاعن فى مجهوداته حتى توصل الى صرف تعويضات قدرها 53 الف جنيه ، ولم يوضح الحكم المطعون فيه هذه الجهود المثمرة وما اسفرت عنه من نتائج طيبه رغم ان ذلك يدخل ضمن عناصر التقدير كما هو منصوص عليه فى قانون المحاماه . هذا فضلا عن قصور اسباب الحكم المطعون فيه عن بيان وجه الغاء الزام المطعون ضده الاول بصفته الشخصية بالاتعاب رغم انه صاحب مصلحة شخصية وفى التعويضات المنصرفه لما له من نصيب كبير فيها فجاء الحكم معيبا بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى بيان ذلك يقول ان قرار اللجنه الفرعية لنقابة المحامين بالقاهرة استبعد الحد الادنى المنصوص عليه فى المادة 114 من قانون المحاماه رغم تمسك الطاعن به امامها قولا منها بانها لا تلتزم بهذا النص لان التعويض المنصرف حق للموكل لا يندرج تحت معنى الفائدة التى عادت عليه ، وقد تمسك الطاعن امام محكمة الاستئناف بفساد هذا المفهوم ، ومع ذلك اغفل الحكم المطعون فيه هذا النص رغم ورود حكمة فى المادة 114 من قانون المحاماه الجديد نصا تفسيريا لها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " يدل على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن فى الحكم منضماً لزميله الطعن فى الميعاد ، و لو كان قد سبق له قبول الحكم ، أو لم يطعن عليه فى الميعاد ، إلا أن إحجام أحد المحكوم عليهم عن إستعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن ، و لكن يخول للمحكمة الحق فى أمر الطاعن بإختصام زميله المحكوم عليه معه فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن . و لم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن بإختصام زميله المحكوم عليه ، و من ثم فان إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو فى موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل فى الطعن المقام من زميله فى الميعاد ، و سكوت المحكمة عن إصدار أمرها بإختصامه لا يوثر فى شكل الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعن قد طلب تقدير مقابل أتعابه عن مباشرته للدعوى التي رفعت عام 1960 وانتهت بالشطب في 2/10/1967، أي قبل سريان قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 الذي عمل بأحكامه اعتبارا من 13/11/1968، فإن تقدير مقابل أتعاب الطاعن عن مباشرته للدعوى المذكورة إنما تحكمه نصوص قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957 الذي خلت نصوصه من وضع حد أدنى أو أقصى لأتعاب المحامين، ولا وجه للقول بأن المادة 114 من القانون رقم 61 لسنة 1968 تعتبر تشريعاً مفسراً للمادة 44 من قانون المحاماة السابق ذلك أن المادة 114 عندما نصت على حد أدنى وأقصى لأتعاب المحامى إنما أتت بحكم جديد لم يكن له وجود في المادة 44 من قانون المحاماة السابق ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون بمخالفة القانون لعدم إعمال نص المادة 114 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968 يكون على غير أساس.