الطعن رقم 15098 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر وعقار مخدرين استناداً إلى عدم معقولية الواقعة والتشكك فى أقوال ضابطها وانفراده بالإجراءات دون أفراد القوة المرافقة له قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن الحكم لم يعرض للدليل المستمد من إقرار المطعون ضده بإحراز المخدر المضبوط بقصد الاتجار ولم تطلب المحكمة من ضابط الواقعة الإفصاح عن أسماء القوة المرافقة له. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الاتهام جميعها بما فى ذلك الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده لضابط الواقعة بإحرازه المخدر المضبوط ، أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على تشككه فى أقوال ضابط الواقعة فى قوله " وحيث أنه وبعد أن اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة ترى أن ماركنت إليه سلطة التحقيق فى سبيل التدليل على صحة الاتهام وسلامة إسناده إلى المتهم وصولاً إلى القضاء بإدانته قاصر عن بلوغ حد الكفاية لادراك هذا القصد ذلك أنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يقف من فى مثل ظروف المتهم يتجر بالمواد المخدرة بنهر الشارع ممسكاً بالمخدرات فى يده وكأنه يدعو المارة إلى مشاهدته فضلاً عن دعوته لشاهد الضبط لإلقاء القبض عليه …" وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى قوة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ اطمئنانها فى تقدير الأدلة وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بمفردات الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها وأن الأسباب التى ساقتها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من شك فى صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن مناقشة الإقرار الصادر من المطعون ضده للضابط لا يكون له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات ولأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبه مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال لاستناده فى قضائه بالبراءة على انفراد ضابط الواقعة بإجراءات القبض والتفتيش يكون غير منتج . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 180 سنة 1992 قسـم حلوان( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 5230 سنة 1992 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 29من أكتوبر سنة 1992 بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة : 1ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2ـ أحرز بقصد الاتجار عقار "الكوبتازيام " الذى يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة.وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من إبريل سنة 1994 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يونيه سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .