⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة المقدمة من المطعون ضده عن الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المادة 401/3 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بعدم جواز المعارضة فى الأحكام الصادرة فى غيبة المعارض ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 401/3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " ولا يقبل من المعارض بأيه حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن المطعون ضده لم يحضر بجلسة 4/6/1995 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وقد عارض فى هذا الحكم ولم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته فتأجل نظرها لجلسة 19/11/1995 والتى تخلف المطعون ضده عن حضورها أيضاً وفيها قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فعاد المطعون ضده للمعارضة فى هذا الحكم الأخير وبجلسة 12/10/1997 المحددة لنظر معارضته الأخيرة حضر فحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مع أنه كان لزاما عليها أن تقضى بعدم جــواز المعارضة طبقاً لنص المادة المشار إليها . ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز المعارضة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز المعارضة .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة ( قيدت بجدولها برقم 15219 سنة 1994) بوصف أنه فى يوم 25 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :ـ أعطى له بسوء نية شيكاً بمبلغ عشرين ألف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ جنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت .ومحكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة قضت غيابياً فى 5 من يناير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وبإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ جنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 16 من مارس سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 4794 لسنة 1995 س . جنوب بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من يونيه سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 19 من نوفمبر سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . عاد للمعارضة فى هذا الحكم الأخير وقضى فى 12 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .