⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط استئناف الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونصوص القانون لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذا الحكم الشكلى ، وكان لا يجوز للطاعن أن يتعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز بحسبانه الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الشكلى المطعون فيه ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن.