الطعن رقم 21020 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا ومحمود مكـى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض دعواها المدنية دون إعلانها بالحضور يكون قد شابه بطلان فى الإجراءات بما يستوجب نقضه وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائى قضى حضورياً بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر وإلزامه بأن يؤدى إلى المدعية بالحق المدنى ـ الطاعنة ـ مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم ـ وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض فى هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه ، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك فى إسناد التهمة فإنه ينطوى ضمنا على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم فإنه يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم ، لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه النعى أن المدعية بالحق المدنى لم تعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية وكان من المقرر أنـه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحق المدنى للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى أعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ .................." مطعون ضده " 2ـ.................. " طاعنة " فى قضية الجنحة رقم 7836سنة 1995 قسم دمنهور ـ بوصف أنهما فى يوم 14 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم دمنهور ـ محافظة البحيرة :أولاً : المتهم الأول: أحدث عمدا بالثانية إصابتها المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . ثانياً : المتهمة الثانية أحدثت عمدا بالأول إصابته المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها " المتهمة الثانية " بالحق المدنى قبل المتهم الأول بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضورياً فـى 31 من يناير سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزام المتهم الأول بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المتهم الأول لعدم سداد الرسوم .استأنفا وقيد استئنافهما برقم 7520 لسنة 1996 س . دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 4 من مايو سنة 1996 حضورياً للثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وغيابياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض الأول وقضى فى 11 من يوليو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه فطعن الأستاذ/ 0 ..................المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من سبتمبر سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .