⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12585 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى شابه التناقض فى التسبيب ذلك بأنه بعد أن أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة وضبط أثناء مزاولته لهذا النشاط عاد إلى نفى توافر قصد الاتجار لديه بقالة عدم توافر الدليل عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها عرض لقصد الاتجار ونفى توافره فى حق المطعون ضده فى قوله " وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فى أن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط هو الاتجار فلم يضبط وهو يقارف عملية البيع كما لم تضبط معه الأدوات اللازمة للوزن والتجزئة ـ والكمية المضبوطة مع المتهم لا ترشح إلا لقصد التعاطى ". لما كان ذلك ، وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال شهود الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق ، ثم ساق ما قصد إليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 3240 سنة 1993 قسـم السويس( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 258 سنة 1993 السويس) بوصف أنه فى يوم 29 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة قسم السويس ـ محافظتها : ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيرويناً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 19 من مارس سنة 1994 عملاً بالمواد 1،2، 37/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من مايو سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من مايو سنة 1994 موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .