⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 268 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-3-22 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين من الأوراق أن المحكمة سبق أن قضت بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار و أن الحكم نفذ بصدور قرار جمهورى بتعيين الطالب فى وظيفة رئيس محكمة "ب" تالياً فى ترتيب الأقدمية للأستاذ ... و سابقاً على الأستاذ ... ... ، و أن قرار وزير العدل صدر بتسوية حالة الطالب على هذا الأساس و لما كان الطالب يهدف من طلبه الماثل إلى ترقيته رئيس محكمة بالفئة "ب" و إعادة تحديد أقدميته على النحو الذى طلبه و هو ما تحقق بصدور حكم بذلك و تنفيذ هذا الحكم ، فإن النعى على القرارين المطعون فيها يكون بذلك غير منتج و لا مصلحة للطالب فيه .