⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنـــه نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ذلك بأنه اعتبر المطعون ضده حسن النية فى ارتكابه الواقعة مما كان يقتضى معه القضاء بالبراءة لإلغاء نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المقضى بعدم دستوريتها ، ونزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المنصوص عليها بالمادة 6 مكرراً المضافة بالقانون 281 لسنة 1994 ، كما أغفل الحكم القضاء بعقوبة النشر مع وجوب الحكم بها قانوناً .مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة وانتهى فى مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان المطعون ضده بها ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة بأوجه الطعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 5460 لسنة 1996 قسم ثان شبرا الخيمة ـ بوصف أنه فى يوم 9 من يناير سنة 1996 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " مياه غازية " مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالقانون رقم 48 لسنة 1941 . ومحكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة قضت غيابياً فى 20 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر . عارض وقضى فى 19 من فبراير سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن استأنف وقيد استئنافه برقم 2916 لسنة 1997 س. جنوب بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والمصادرة فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .