⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 156 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف القاضى بتغريم المتهم ألف جنيه والمصادرة والنشر إلى تغريمه خمسمائة جنيــه المصادرة قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل عقوبة النشر مع وجوب الحكم بها قانوناً، ونزل بعقوبة الغرامة المقضى بها عن الحد المقرر لها قانوناً ، وقضى بإدانة المطعون ضده رغم أن الفعل المسندة إليه غير مؤثم لخلو الأوراق من الدليل على توافر القصد الجنائى لديه وأن عرضه للغذاء المضبوط كان بحسن نية ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق المطعون ضده على قوله :" وحيث - إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتا يقينيا من الدليل المستمد مما أثبته محرر المحرر من أن المتهم ارتكب الاتهام المسند إليه ومن عدم دفع الاتهام بثمة دفع مقبول الأمر الذى يتعين معه إدانته ومعاقبته وفقاً لمواد الاتهام عملاً بالمواد 304/2أـ ج ". لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى أستند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بأوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 9368 لسنة 1996 قسم ثان شبرا الخيمة ـ بوصف أنه فى يوم 21 من مايو سنة 1996 بدائرة قسم شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " لحوم " غير صالحة للاستهلاك الآدمى . وطلبت عقابه بالمواد 1،2،5،6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل والمواد 2،7،8،10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل .ومحكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة قضت حضورياً فى 5 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر. استأنف وقيد استئنافه برقم 3584 لسنة 1997 س. جنوب بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة .فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى 3 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .