⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى عدم تسليم وحدة سكنية وتقاضى مبلغ كمقدم إيجار يزيد عن المقرر قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة على قيامها. مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قوله " وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك ، يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 28 لسنة 1996 قسم الساحل بوصف أنه فى يوم الأول من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة : (1) وهو مالك لبناء لم يقم بتسليم الوحدة السكنية المتعاقد عليها فى الميعاد المتفق عليه (2) وهو مالك العقار تقاضى من المستأجر لديه المبلغ المبين قدراً بالأوراق كمقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا . وطلبت عقابه عملا بالقانون رقم 49 لسنة 1977.ومحكمة جنح قسم الساحل قضت غيابياً فى 18 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمواد القانون بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وغرامه ضعف المبلغ المتقاضى وغرامه مثلها لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى ورد المبلغ المتقاضى للمجنى عليه. عارض وقضى فى 9 من إبريل سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 8453 لسنة 1997 س. شمال القاهرة .ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط .فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نائباً عن الأستاذ/................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير.وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .