الطعن رقم 28444 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان لا يقبل من الطاعن الإدعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، أو بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة أمامها ، أو فى اليوم الذى صدر فيه الحكم الاستئنافى الغيابى ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على عذر مرضه الذى يعتذر به عن عدم شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط استئنافه ، وكان تقرير الطاعن بالمعارضة ـ سواء قرر بها بشخصه أو بوكيل عنه ـ يعتبر إعلاناً له بالجلسة المحددة لنظرها على ما تقضى به المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف مما لا يجوز معه الطعن فيه بطريق النقض بعد أن حاز قوة الأمر المقضى ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن