الطعن رقم 28441 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام ليوضح عذره ـ على خلاف ما يزعمه الطاعن فى هذا الشأن ـ، وكان التقرير بالمعارضة سواء قرر بها الطاعن بشخصه أو بوكيل عنه يعتبر إعلاناً له بالجلسة المحددة لنظرها على ما تقضى به المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية والتى لا يمارى الطاعن فى أن معارضة نظرت بالجلسة التى حددت بتقرير المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف وهما من الأحكام الشكلية التى لا عليها إن هى لم تورد واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهه إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن