الطعن رقم 25340 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، وكان التقرير بالمعارضة سواء قرر بها الطاعن بشخصه أو بوكيل عنه يعتبر إعلاناً له بالجلسة المحددة لنظرها على ما تقضى به المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة المحددة بتقرير المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الاستئنافى الغيابى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد كأن لم تكن . فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى عدم بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الإدانة مادام أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكان لا يجوز للطاعن أن يتعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز بحسبانه الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الشكلى المطعون فيه ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .