⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14014 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيـع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المقررة حتى نظر الطعن المرفوع منه عن الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ، ومن ثم فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة.