الطعن رقم 14014 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيـع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المقررة حتى نظر الطعن المرفوع منه عن الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ، ومن ثم فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة.