⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-12-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ معاش
⚖️ اصابات العمل
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها و إجراءات عملها و مكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص ، و على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية . و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ، و لما كان قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 الصادر بتشكيل اللجان المنصوص عليها بهذه المادة ، لم ينشر فى الوقائع الرسمية إلا بتاريخ 1977/1/9 و كان الطلب قد قدم فى 1976/11/27 ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى الفقرة الرابعة من المادة 91 على أن لا يجوز أن يقل المعاش " إذا أحيل القاضى إلى المعاش بسبب المرض " عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه القاضى أو يستحقه عند إنتهاء خدمته و إذ لم يهدف المشرع بعبارة "أو يستحقه عند إنتهاء خدمته " الواردة بهذا النص ، أن يدخل فى حساب المرتب الذى يسرى المعاش على أساسه الزيادات أو العلاوات التى كان القاضى يستحقها فى المدة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى بلوغه سن التقاعد و إنما قصد بالعبارة المذكورة حساب ما يكون قد طرأ على المرتب من زيادة إستحقت للقاضى قبل تاريخ إحالته إلى المعاش و لم يتم صرفها إليه بالفعل حتى هذا التاريخ و لما كانت العلاوة الدورية لا تستحق للقاضى إلا إذا بقى فى الخدمة حتى تاريخ إستحقاقها و كان الطالب قد أحيل إلى المعاش فى 1975/2/4 قبل حلول موعد إستحقاق علاوة أول يناير سنة 1976 فإن طلبه إضافة هذه العلاوة إلى المرتب الذى سوى معاشه على أساسه يكون على غير سند من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون السلطة القضائية و التى أحيل الطالب إلى المعاش وفق أحكامها على أنه " إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد إنقضاء الأجازات المقررة فى المادة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " و إذ لا يتطلب هذا النص فى المرض أن يكون بسبب العمل أو مرتبطاً به و لا يترتب عليه عجز القاضى تاماً عن أداء عمله و إنما يكفى فيه أن يمنع القاضى من القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإن إحالة القاضى إلى المعاش إعمالاً لهذا النص لا يدل بذاته و فى سائر الأحوال على أن إصابته إصابة عمل أو أنه نشأ عنها العجز الكامل فى مفهوم المادة الخامسة من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و لما كان الثابت من قرار القومسيون الطبى العام ـــ و المعتمد بقرار هيئة التأمين الصحى أن إصابة الطالب بذبحة صدرية و جلطة فى أحد شرايين القلب مرتبطة بعمله و تخلف عنها عاهة هى تليف بعضلات القلب يقدر العجز الناشىء عنها بنسبة 15 % من العجز الكامل و كان يشترط لإستحقاق المعاش المقرر بالمادتين 51 ، 52 من القانون المذكور أن ينشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة أو عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 30 % فأكثر فإن الطالب لا يستحق هذا المعاش .