الطعن رقم 13631 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الضرب وبرفض دعواها المدنية قبله قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يورد أسباباً لقضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى بإدانة المطعون ضده فى قوله :"وحيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة .." ثم انتهى الحكم المطعون فيه فى منطوقه إلى القضاء ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله. فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 11600 لسنة 1994 قسم حدائق القبة بوصف أنه فى يوم 6 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم حدائق القبة ـ محافظة القاهرة :ـ أحدث عمداً0000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما حال استخدام أداة (عصا) على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 241/1ـ2 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم حدائق القبة قضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً وبإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنف وقيد استئنافه برقم 2685 لسنة 1995 س. شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من إبريل سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية فطعن الأستاذ/ 000000 المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يونيه سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .