الطعن رقم 8902 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا ورفعت حنا نائبى رئيس المحكمة وربيــع لبنـه ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون معتذرا عن ذلك بعدم إعلانه بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة التى حددت فى تقرير المعارضة التى قرر بها وكيله وفى ذلك ما يغنى عن إعلانه هو تلك الجلسة عملاً بنص المادة400من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن.