الطعن رقم 3298 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنــــه ومدحت دغيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر معتذراً بالمرض الذى لم يقدم دليله ، ولا يغير من ذلك قالة الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ، ذلك بأن الثابت أن الطاعن حضر بتلك الجلسة وتأجلت المعارضة فى حضوره إلى الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون عليه أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً .