الطعن رقم 456 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذره الذى زعم فى أسباب طعنه أنه حال بينه وبين شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن