الطعن رقم 114 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-8-28
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنـه ومدحت دغيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان إصابات المجنى عليها ومن استظهار رابطة السببية بين هذه الإصابات ووفاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يبين إصابات المجنى عليها التى لحقت بها بسبب اصطدام السيارة بها وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات وبين وفاة المجنى عليها استنادا إلى دليل فنى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 22574 سنة 1996 مركز كوم حمادة بوصف أنه فى يوم 20 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحيرة :1ـ تسبب خطأ فى وفاة .................. وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة خطرة 2ـ قاد سيارة بدون رخصة قيادة 3ـ قاد سيارة بدون رخصة تسيير 4ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 المعدل وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز كوم حمادة قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت قدرة واحد وخمسين جنيهاً .استأنف وقيد استئنافه برقم 11108 لسنة 1997 س . دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من يونيه سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 15 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نائباً عن الأستاذ/.................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.