الطعن رقم 28443 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى ساقه عذراً لعدم حضوره لدى نظر معارضته الاستئنافية ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة التى حددت لنظرها فى تقرير المعارضة فإن فى ذلك ما يعنى عن إعلانه بتلك الجلسة ـ ولو كان تقرير المعارضة من وكيل ـ عملاً بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا أثر لسداد قيمة الشيك ـ بفرض حصوله ـ على الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الشكلى الصادر بسقوط استئنافه كأن لم تكن ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن