⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28399 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة الطاعن الاستئنافية فى حكم حضورى اعتبارى ، وكان الثابت أن الطاعن لم يشهد الجلسة المحددة لنظر معارضته وبالتالى لم يقدم عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكماً بعدم جواز المعارضة ، وهو من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها ومواد القانون الواجب إعمالها فى حق الطاعن، أو التفاته عن دفاعه بشأن واقعة تحرير الشيك لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذى لا سبيل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً ، وكان الحكم المطعون فيه ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ـ قد اشتمل على تاريخ إصداره . فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .