الطعن رقم 25337 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة مدحت دغيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن تدليلاً على عذر مرضه فى عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن ، وكان نص المادتين 400،408 من قانون الإجراءات الجنائية قد اكتفيا بحصول إعلان المستأنف أو المعارض بالجلسة المحددة لنظر استئنافه أو معارضته عند التقرير بهما ـ ولو كان التقرير بوكيل ـ وكانت باقى أسباب الطعن موجهه إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""