⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-3-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل منوعة
⚖️ اشتباه البيع بعقود اخرى - اشتباه البيع بالوصية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ تكييف العقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - الميراث
⚖️ الهبة المستترة فى صورة عقد البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول انه اذ طلب تثبيت ملكيته لنصيبه فى الاطيان وفى المنزل فان الدعوى تكون مرفوعه بطلبين مستقلين ، ولما كانت قيمة نصيبه فى المنزل اقل من النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بتثبيت ملكية الطاعن لمساحة 31 م 2 فى المنزل وهو اقل مما طلب بصحيفة الدعوى ولم تفطن محكمة الاستئناف الى صيرورة الحكم فى هذا الشق نهائيا لا يجوز استئنافه الا لمخالفة القانون او بطلان الحكم وبشرط دفع الكفالة المنصوص عليها فى القانون فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول انه ولئن كان من اطلاقات محكمة الموضوع ان تاخذ باقوال شاهدى المطعون عليها وتطرح اقوال الطاعن اذ انه يتعين ان يكون ما اخذت به مؤديا الى النتيجة التى انتهت اليها لما كان ذلك وكان الظاهر من ادلة الدعوى توافر شرطى القرينه المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى فى التصرف بالبيع الصادر من المورث الى زوجته المطعون عليها بموجب العقدين المطعون عليهما بالصورية وهما احتفاظ المورث المتصرف بحيازة الاعيان امتصرف فيها وبحقه فى لاانتفاع بها لنفسه مدى حياته حيث شيعت جنازته من المنزل المقول بتصرفه فيه بالبيع للمطعون عليها وكان هو القائم على زراعة اطيانه المنصرف فيها حتى وفاته فان الحكم المطعون فيه اذ اخذ - على خلاف ذلك - فى اعتبار المتصرف بموجب العقدين بيعا منجز وانهما لم يكونا ساترين لوسية مضافة الى ما بعد موت المورث باقوال شاهدى المطعون عليها رغم ما شابها من تناقضات مادية وعدم اتفاقها مع الواقع المطعون ومع ان المورث لم يكن بحاجة تدعوه للتصرف فى امواله بالبيع ولم يكن بمقدور المطعون عليها او والدها دفع الثمن يكون قد اخطا فى الاسناد وخالف الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه " إذ تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمتها جملة ... " و إذ كان الإرث هو الواقعة التى يستمد منها الطاعن حقه فى طلب تثبيت الملكية فإن العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتقدير نصاب الإستئناف تكون بقيمة الطلبات جمل لأنها ناشئة عن سبب قانونى واحد ، و من ثم فلا عبرة بقلة نصيب الطاعن الذى طلب تثبيت ملكيته له فى المنزل عن النصاب الإنتهائى لمحكمة الدرجة الأولى طالما كانت قيمة طلباته - بتثبيت ملكيته لحصته فى أطيان و حصته فى منزل - جملة تجاوز ذلك النصاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تنجيز التصرف فإنه لا يتعارض مع تنجيزه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إستطاعته المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقة بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع إستوفى شكله القانونى .