⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20939 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . ومن حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بتبرئته ورفض الدعوى المدنية قبله إلا أنه لاحق له فى المعارضة فيه ، ويكون ذلك الحكم دائما بمثابة الحكم الحضورى قبل المدعى بالحقوق المدنية وميعاد الطعن فيه منه بطريق النقض محسوباً من يوم صدوره لا من يوم إعلانه ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد الميعاد المقرر فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""