⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13936 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من فبراير سنة 1993 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بتاريخ 16 من يونيو سنة 1993 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك ـ في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً، ولا يشفع لها في تجاوزها الآجل المعين قانوناً للتقرير بالطعن تساندها إلى شهادتين مؤرختين في 7 من مارس 1993 صادرتين من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة تفيد أولهما بأن أسباب الحكم لم تودع في الميعاد القانوني، وتفيد الثانية بأن أسبابه أودعت بتاريخ 6 من يونيو سنة 1993، ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيـداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب ، والشهادة التي يعتد بها في هذا المقام ـ حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ هى التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن ـ وقت تحريرها ـ قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، والشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد ، والشهادتين المرفقتين مع الطعن محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أن إحداهما ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ومن ثم فهما لا تكسبان حقاً في امتداد الميعاد. حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً …
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 83 سنة 1992 قســم المطرية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1394 سنة 1992 القاهرة) بوصف أنها في يوم 23 من مارس سنة 1992 بدائرة قسم المطرية ـ محافظة القاهرة : 1ـ حازت بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "هيروين ـ حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2ـ حازت بقصد الاتجار عقار الفلونيترازيبام الذى يخضع لبعض قيود المواد المخدرة. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من فبراير سنة 1993 عملاً بالمادة 304/أ من قانون الإجراءات ببراءة المتهمة مما أسند إليها وبمصادرة العقار المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يونيه سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .