الطعن رقم 13408 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعنين الثانية0000000 والثالث 000والرابعة 0000 " المدعين بالحقوق المدنية " وإن قدموا أسباباً لطعنهم فى الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن فى الحكم فيكون طعنهم غير مقبول شكلاً .ومن حيث إن المحامى 0000 قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية الأول ..............." الطاعن الأول " بالتوكيل رقم 1279/أ لسنة 1994 الموسكى ، غير أن هذا التوكيل لم يرفق أصله أو صورة رسمية منه بملف الطعن ، ومن ثم تعذر التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة ليفصح هذا الطعن بدوره عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعنين شكلاً ومصادرة الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة