الطعن رقم 6924 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
مدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم ما يثبت وكالته عنه ، هذا فضلاً عن أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون معتذرا عن ذلك بالمرض الذى لم يقدم دليله ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن