⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6924 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: مدعى بالحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةو المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم ما يثبت وكالته عنه ، هذا فضلاً عن أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون معتذرا عن ذلك بالمرض الذى لم يقدم دليله ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن