⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1393 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان التقرير بالمعارضة سواء قرر بها الطاعن بشخصه أو بوكيل عنه يعتبر إعلاناً له بالجلسة المحددة لنظرها على ما تقضى به المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة المحددة بتقرير المعارضة فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الاستئنافى الغيابى بسقوط الاستئناف كأن لم تكن فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه قد أغفل الأسباب التى بنى عليها مادام أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .