⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28442 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. من حيث إن الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على عذر مرضه الذى يعتذر به عن عدم شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قـد قضى باعتبار معارضـة الطاعن ـ فى الحكم الصادر بسقوط استئنافه ـ كأن لم تكن فإنه لا يقبل منه النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه قد أغفل أسباب القضاء بالإدانة مادام أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام أنه استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يمثل أمامها ـ خلافاً لما يزعمه ـ فلا محل لما يدعيه بمصادرة المحكمة لحقه فى الدفاع ، وكان باقى ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..