الطعن رقم 26931 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى موت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمةالمستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 30/10/1991 بإدانة الطاعن بجناية الضرب المفضى إلى الموت ، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 1991 وقدم أسباباً لطعنه فى 8 من ديسمبر سنة 1991 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 28 من يوليو سنة 2003 على ما يبين من كتاب
إدارة نيابة النقض المرفق بملف الطعن ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ومن ثم تكوم الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6556 سنة 1987 قسـم بولاق الدكرور (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1766 سنة 1987 الجيزة) بوصف أنه فى يوم 25 من يونيه سنة 1987 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة : ضرب .................عمداً بأن أمسك بملابسه ورفعه عن الأرض ثم ألقاه عليها مرة أخرى فأحدث به الإصابات بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ولـم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته .وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر سنة 1991 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من ديسمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................المحامى وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .